المرصد التونسي للخدمات المالية منزعج من تأثير المال الفاسد في قطاع الاعلام

أصدر المرصد التونسي للخدمات المالية تقريرا في علاقة بقطاع الاعلام و قد جاء فيه :

لعل أكبر مكسب تحقق للتونسيين بعد أحداث 14 جانفي 2011 هو حرية التعبير. و بقدر ما نعتز بهذا المكسب ز نحرص على المحافظة عليه بقدر حرصنا على أن لا يتحول الى أداة فوضى و بث البلبلة و المس بالأمن القومي.

و إذا كانت المواقع الاجتماعية تخضع للقانون العام، فإن المشرع خص الاعلام سواء منه السمعي البصري أو المكتوب بأمرين هما المرسومين رقم 115 و 116 الذين جاءا استجابة لضغط الشارع .

و اليوم ، و بعد مرور قرابة العقد على هاذين المرسومين ، قام المرصد التونسي  للخدمات المالية بدراسة حول وضع قطاع الاعلام و خلص الى عديد الاخلالات على مستوى النصوص التشريعية سمحت بهيمنة المال السياسي و الفساد على الساحة الاعلامية و شبه غياب للمعلومة حول قوائم المالية و شفافيتها.

كما أننا لاحظنا تفاوتا كبيرا بين التزامات بعض المؤسسات الاعلامية و حجم مداخيل الاشهار خاصة في الاعلام المرئي والسمعي.

كما أن الدراسة أفضت الى شبهات عمليات مقايضة بين مؤسسات اقتصادية من خدمات أو بضائع مقابل عمليات اشهارية و هذا مخالف تماما للنصوص القانونية المنظمة للتجارة ككل.

و أمام المنحى الخطير الذي أخذته بعض وسائل الاعلام و الأحداث المؤسفة الأخيرة التي وصلت الى حد احالة ملف الى هيئة مكافحة الفساد فإن هيئة المرصد التونسي للخدمات المالية ارتأت ضرورة اصدار ما خلصت اليه دراستها من مقترحات في محاولة للحد من ظاهرة تلوث المشهد الاعلامي تحت ضغط بعض رجال المال و السياسيين.

و تتمحور أهم هذه المقترحات حول مراقبة الموارد المالية للمؤسسات الاعلامية الخاصة.  و يقترح في هذا الصدد :

1-   تقنين الإعلام الالكتروني  في أقرب وقت مع التأكيد على ضرورة أن يكون  المدير المسؤول  ملفه خال من السوابق العدلية و أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو خبرة  في الميدان  لا تقل عن خمس سنوات .

2-   إخضاع  كل المؤسسات الإعلامية  باعتبار حتى صفحة الفايسبوك المدعومة بمقتضى عقد مؤسسة إعلامية إلى رقابة خبير محاسب يتولى تقديم تقرير سنوي حول جدية القوائم المالية ، اضافة الى تقرير خاص حول رقم معاملات المؤسسة و قائمة مفصلة في المداخيل المتأتية من المؤسسات الخارجية  او الديبلوماسية في صيغة هبة أو اشتراك أو إشهار …

 كذلك على مراقب الحسابات تقديم قائمة في المداخيل المتأتية من شركات أو مجامع شركات تفوق  35%  من رقم المعاملات.

كما يحتوي التقرير على الديون المتخلدة بذمة المؤسسة الاعلامية و خاصة منها لفائدة المساهمين في رأس المال.

يجب أن يكون مراقب الحسابات مسجلا بقائمة هيئة الخبراء المحاسبين و يمكن تعيين مراقب حسابات من مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إذا كان رقم المعاملات السنوي للمؤسسة أقل من مليون دينار.

3-   في حالة عدم نشر القوائم و التقارير المشار اليها أعلاه في ظرف ستة أشهر بعد انتهاء السنة الادارية ، على هيئة الرقابة أو رئاسة الحكومة  التدخل في ظرف أقصاه شهر للتنبيه على المؤسسة  المتأخرة في التصريح  و تمكينها من شهر لتدارك هذا النقص.

و في حالة التمادي في هذا الخلل يقع استدعاء الخبير المحاسب للتثبت ان كان قد تمكن من القيام  بتقريره ، و إن تعذر عليه ذلك يقع حالا ايقاف المؤسسة عن النشاط لمدة  ثلاثة أشهر بهدف تسوية وضعيتها  أو احالة الملف الى القضاء في اطار

4-    على مراقب الحسابات اعلام السلطة القضائية  و رئاسة الحكومة و الهيئات الرقابية في حالة استحالة القيام بمهمته أو امتناع المؤسسة عن مده بالوثائق المطلوبة.

كما على مراقب الحسابات التأكد من أن التصاريح و التقارير العامة و الخاصة قد وقع إبلاغها لرئاسة الحكومة و هيئات الرقابة و عليه  إعلام القضاء و رئاسة الحكومة  و هيئات الرقابة بهذا الخلل.

 

Read Previous

تطاوين: مناطق تفتقد السلاح الأهم للتصدي لكورونا

Read Next

لجنة المالية بالبرلمان تطالب بسحب قرار الزيادة في تسعيرة المياه

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Most Popular