لا يجوز للنائب التغيب عن اشغال المجلس دون عذر شرعي

نص مشروع النظام الداخلي على ان حضور النائب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمي اليها ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يمكن اقرار العمل فيها عن بعد.. ولا يجوز للنائب التغيب عن اشغال المجلس دون عذر شرعي.
ودعم المشرع الزام النواب بالحضور من خلال الزامهم بالاعلام بالتغيب عبر تطبيقة اعلامية معدة للغرض، مع اثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيدات في اجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيب وارفاقها بالتطبيقة الاعلامية.
ويستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف اذا تجاوز جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت، وثلاث غيابات في اعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعي عن اشغال المكتب بالنسبة لعضوية مكتب المجلس، على ان يتم نشر قائمة الحضور والغيابات على موقع المجلس في اجل اقصاه ثلاثة ايام عمل بعد نهاية الاشغال.

Read Previous

وكالة ضمان التجارة بافريقيا تؤكد استعدادها لدعم تونس ماليا

Read Next

مكتب خاص لكل نائب بدائرته الانتخابية

Most Popular