«محمّد الصّالح العيّاري: الخصــــوم مـــن المــــورد و التّسبقـــــــــات التّي تــــــمّ التّخفيـــــــض فيهــــــا إبتــــــــداء مــــــن غرّة جانــــــــفي 2021

إثر التّخفيض في نسبة الضّريبة على الشّركات من 25% و 20% إلى 15% ضمن قانون المالية لسنة 2021، تمّ التّخفيض كذلك في نسب عديد الخصوم من المورد و التّسبقات و ذلك كما هو مبيّن كالآتي:

1- بالنّسبــــــة للقيمــــة الزّائــدة المتأتيـــة مــــن التّفويــــــت في العقـــــــارات :

تمّ التّخفيض من 25% إلى 15% في نسبة الضريبة المستوجبة على القيمة الزّائدة المحقّقة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التّونسية و المتأتّية من التّفويت في العقارات أو في الحقوق المتعلّقة بها.

و تمّ كذلك التّخفيض من 15% إلى 10% بالنّسبة إلى ثمن التفويت في العقارات أو في الحقوق المتعلّقة بها أو في الحقوق الإجتماعية بالشركات المدنية العقارية و المحقق من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التّونسية.

2- بالنّسبــــة للعمـــولات و أجــــور الوساطــة و الأكريــــة و كذلـــك مكافــــآت الأنشطــــــة غير التجاريـــــــة:

التّخفيض من 15% إلى 10% بالنّسبة إلى العمولات و أجور الوساطة و الأكرية و كذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية و ذلك بصرف النّظر عن نسبة الضريبة على الشركات أو التسبقة التّي تخضع لها.

3- بالنّسبــــــة للأتعـــــاب المدفوعـــــة للأشخــــاص الطّبيعييــــن:

التّخفيض من 15% إلى 10% بالنّسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص الطّبيعيين غير الخاضعين للضّريبة على الدّخل حسب النظام الحقيقي.

4- بالنّسبـــــــة للأتعـــــــاب في صـــــورة مســـــــك محاسبـــــــة قانونيـــــــة:

التّخفيض من 5% إلى 3%  بالنّسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص الطّبيعيين الخاضعين للضّريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي و الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات و التجمعات و الشركات الخاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص و ذلك بصرف النّظر عن نسبة الضريبة على الشركات أو التسبقة التّي تخضع لها.

5- بالنّسبة للمبالغ التّي تفوق 1000 دينار :

التّخفيض من 1,5% إلى 1%  بالنّسبة إلى المبالغ التّي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة بعنوان الإقتناءات من سلع و معدّات و تجهيزات و خدمات و التّي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15%.

ملاحظـــــة: لم يقع أيّ تغيير على نسب الخصم من المورد المحدد بــ 1,5% و 0,5% المستوجبة على المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل و على المبالغ المدفوعة التّي تخضع الأرباح الناتجة عنها لنسبة ضريبة على الشركات مختلفة عن نسبة 15%.

6- بالنّسبـــــة للقيمــــة الزّائــــدة المتأتّيــــة مـــن التّفويــــت في السّنــــــدات:

التّخفيض من 25% إلى 15% بالنّسبة إلى القيمة الزائدة المحقّقة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين بالبلاد التّونسيّة و المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلّقة بها.

و قد تمّ الإبقاء على الحد الأقصى المحتسب على أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.

7- بالنّسبـــــة للضريبـــــة الدّنيـــــا:

تمّ ضبط الضّريبة الدّنيا بــــ 10% بالنّسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشّركات بنسبة 15% و  المنتفعين بطرح كلّي أو جزئي لأرباحهم.

8- بالنّسبـــــة للأسهــــم المدرجــــة بالبورصــــة:

تمّ حذف التّخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15% المنصوص عليها بالقانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرّخ في 7 جوان 2010 المتعلّق بتشجيع المؤسّسات على إدراج أسهمها بالبورصة بإعتبارها أصبحت النسبة العامّة للضريبة على الشركات.

غير أنّ الشّركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% تواصل الإنتفاع بأحكام القانون سنة 2010، حيث تخفض الضريبة المذكورة بالنّسبة لها إلى 20% لمدّة خمس سنوات إبتداء من سنة الإدراج و ذلك في صورة إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

9- بالنّسبــــة لـــرؤوس الأمــــوال المنقولـــــة:

تمّ حذف الخصم من المورد التحرري المستوجب بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتّية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك و من كلّ منتج مالي مماثل لها و المنصوص عليه بــمرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020.

10-   ضبـــط نسبـــة الخصـــم من المـــورد التّحـــرّري في حــــــدود 20%:

لقد تمّ تعميم تطبيق الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% على كلّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بإستثناء فوائد الإيداعات و السندات بالعملة الأجنبية و الدينار القابل للتحويل و ذلك بصرف النّظر عن النّظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة.

و يكون هذا الخصم من المورد تحرريا و نهائيا و غير قابل للطرح أو للإرجاع.

ملاحظــــــــة هامّــــــــــة:

يلاحظ عدم إستقرار النّصوص الجبائية و ذلك بحذف الخصم من المورد التحرّري بنسبة 35% التّي تمّ إحداثها خلال شهر جوان 2010 على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من ناحية و ذلك رغم تأثيرها السّيء على الإدّخار، و التّي كانت تهدف أساسا للحدّ من الإقتصاد الرّيعي من ناحية أخرى.

و لكن و في المقابل تمّ ضبط نسبة الخصم من المورد التّحرري في حدود 20% بالنّسبة لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحقّقة من قبل الأشخاص الطّبيعيين أو الأشخاص المعنويين و ذلك مهما كانت نسب الضّريبة المستوجبة، ممّا سيؤدي إلى تشجيع الإقتصاد الرّيعي و كذلك إلى تقليص المداخيل الجبائية بالنّسبة للأشخاص الخاضعين لنسب تفــوق 20%.

شارك المقالة

Read Previous

رئيس الجمهورية يضع إصبعه على الداء و يدعو إلى إنشاء اتحاد لقوات الأمن

Read Next

سمير بشوال: ضرورة تركيز المنظومات الإقتصادية من جديد

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Most Popular