جريدة الخبير

الامتيازات الجبائية الممنوحة للتنمية الفلاحية

استضاف برنامج «L’Expert « في حلقته الخامسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن التحديات الاقتصادية والمالية للحكومة القادمة وفيما يلي نص الحوار:

السيد محمد صالح العياري: مستشار جبائي

تحدثنا سابقا عن الامتيازات الممنوحة للمؤسسات المنتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية. وسنتحدث اليوم عن الامتيازات الجبائية الممنوحة للتنمية الفلاحية لأنها تشمل الفلاحة وقطاع الصيد البحري وقد كانت قبل قانون الاستثمار الجديد وقانون الامتيازات الجبائية في مجلة التشجيع عن الاستثمار كانت تشمل أيضا الخدمات المتعلقة بالفلاحة وكانت تشمل كذلك الصناعات التحويلية وبالقانون الجديد أصبحت تقتصر أساسا على الفلاحة والصيد البحري.

وإذا كان هناك شخص يقوم بنشاط فلاحي او في إطار الصيد البحري لديه خلال السنوات العشر الأولى طرح كلي للأرباح للذوات المعنوية والمداخيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا وفي هذه الحالة لا يدفعون أي أداء او ضريبة خلال العشر سنوات الأولى.

وبعد العشر سنوات الأولى، هناك امتياز ثان يتمثل في نسبة التخفيض على الشركات بالنسبة للذوات المعنوية من 25 بالمائة الى 10 بالمائة وهي نسبة مسترسلة في الزمن وليست نسبة محددة والأشخاص الطبيعيين يخضعون الى نسبة 10 بالمائة من الأرباح المتأتية ابتداء من السنة الحادية عشر وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين وباعتبارهم يخضعون الى الضريبة على الدخل حسب النسب التصاعدية وبالتالي لا نستطيع ان نحدد نسبة معينة لان لكل قسط هناك نسبة معينة، نعتمد على القاعدة وهو طرح ثلثي المداخيل وإخضاع الثلث المتبقي وبالتالي هناك تساوي تقريبا بين الذات المعنوية والأشخاص الطبيعيين.

وبالنسبة لموضوع الطرح الجبائي، وكما تحدثنا سابقا بالنسبة للمؤسسات او الأشخاص المنتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية، فان في التشريع الجبائي الجديد أعطينا الأولوية المطلقة للتنمية الجهوية وللتنمية الفلاحية وهما فقط لديهما الامكانية بتمكين أي شخص يقوم بالمساهمة في الترفيع في راس المال او الاكتتاب في راس المال الأصلي بصرف النظر عن الضريبة الدنيا إلا الفلاحة و التنمية الجهوية والبقية لا يملكون هذه الامكانية وخاصة التصدير وبالتالي فان الأولوية المطلقة اليوم من الناحية الضريبية بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها والمشرع يخوّل للشخص المعني بالأمر من طرح كل الأرباح او المداخيل المعاد استثمارها كليا من قاعدة الضريبة بمعنى ان هناك شخص لديه 50 مليونا فإذا أراد استثمار كل المبلغ فانه لا يدفع أي ضريبة في هذه الحالة وهذا يدخل في خانة التشجيع على الاستثمار لأنه عند فتح راس المال للمساهمين يمكن التمويل من قبل الاشخاص الذين يساهمون ولتشجيع الافراد او الذات المعنوية للمساهمة في راس المال او الاكتتاب في راس المال الأصلي فطبيعي سيتمتع بهذا الامتياز وبالتالي هي فرصة هامة يمكن ان أتمتع بها فمن جهة اساهم في راس المال وإذا كانت شركة تحقق أرباحا فأنها ستقوم بتوزيعها والأرباح الموزعة اليوم بها خصم من المورد ب5 بالمائة وفيما بعد تصبح 10 بالمائة وهي نسبة تحررية ولكن في نفس الوقت واهم شيء هو الربح من الناحية الضريبية باعتبار ان هذه الامكانية توفر للشخص طرح كل الأرباح او المداخيل المحققة في اطار إعادة استثمار الأرباح او المداخيل.

وبالنسبة للتجهيزات، فقد تحدثنا في التنمية الجهوية عن المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، وبالنسبة للفلاحة فلديها امتياز أكبر فعهد التوريد وهنا اتحدث عن التجهيزات والمعدات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا لأنه عندما تكون هناك شركة مصنعة في تونس و تعطي امتيازات عند التوريد فإنك ستضر بتلك الشركة لأنها ستسمح باقتناء المعدات عند التوريد بالإعفاء عن المعاليم الديوانية لذلك دائما نؤكد على المعدات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا وهناك اعفاء كلي من المعاليم الديوانية.

وبالنسبة للأداء على القيمة المضافة بالنسبة للفلاحة، هناك توقيف العمل الكلي بالنسبة للتجهيزات الموردة، وسابقا في التنمية الجهوية قلنا إذا لم تدخل في طور النشاط الفعلي ولكن إذا دخلت طور النشاط الفعلي تصبح 7 بالمائة. وبالنسبة للفلاحة فان توقيف العمل حتى بالنسبة للتجهيزات الموردة باعتبار ان قطاع الفلاحة خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وقد دخل الأداء على القيمة المضافة منذ شهر جويلية 1988 وفرنسا عندما دخلت حوالي 1954 بعد 30 سنة شمل الأداء على القيمة المضافة الفلاحة ونحن الى يومنا هذا بقيت الفلاحة خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.

وبالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا، فانه ليس هناك فرق بين شركة دخلت طور النشاط الفعلي أو لا اذ يمكن لأي مؤسسة فلاحية شخص طبيعي كانت او ذات معنوية الانتفاع بتوقيف العمل والانتفاع بالأداء على القيمة المضافة بعنوان كل التجهيزات المقتناة محليا.

وهنا لابد من الإشارة الى ان أي شخص يريد الانتفاع بالامتيازات الجبائية يجب عليه قبل كل شيء إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وثانيا الشروط التي جاءت في قانون الاستثمار وقانون الامتيازات الجبائية هناك حد ادنى من الأموال الذاتية و هو بصفة عامة 30 بالمائة من كلفة الاستثمار ولكن وبالنسبة للفلاحة اذا كان المشروع صنف “أ” لا يتجاوز 200 الف دينار واذا كان في الصيد البحري لا يتجاوز 300 الف دينار وقد تم تحديد نسبة الأموال الذاتية هنا في حدود 10 بالمائة فقط وإضافة الى ذلك وعند الانتفاع بنسبة 10 بالمائة فان تاريخ بداية النشاط الفعلي يتم حسب شهادة تسلمها المصالح المختصة فعند تدخل مصالح المراقبة الجبائية يمكن التأكد من التاريخ الحقيقي للنشاط.

واختم هنا بضرورة وجود شهادة تثبت ان الوضعية مسواة إزاء صندوق الضمان الاجتماعي وجاء القانون الجديد وقال ان هذا الشرط أساسي للانتفاع بالامتيازات الجبائية.

0 Shares

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *