في خطوة تُعدّ سابقة على المستوى التشريعي، تقدّم عدد من النواب بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لفائدة الأشخاص حاملي الإعاقة السمعية، في محاولة لتعزيز الإدماج والمساواة وضمان حقّ التواصل للجميع.
وقد أحال مكتب البرلمان هذا المقترح إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وذوي الإعاقة للنظر فيه، على أن تُبدي لجنتا التشريع العام والتربية والتكوين رأيهما كذلك.
ويتضمن المقترح 14 فصلاً يُعرّف لغة الإشارة ويحدد مستعمليها، كما ينص على اعتمادها في مجالات متعددة تشمل التعليم والتكوين، والإعلام والاتصال، والتشريع والعمل البرلماني، بالإضافة إلى مجالات التقاضي والخدمات العمومية.
ويرتكز النواب في تبرير مبادرتهم إلى الفصل 54 من الدستور التونسي، الذي ينص على التزام الدولة بحماية ذوي الإعاقة وضمان المساواة وعدم التمييز ضدهم. وأشاروا إلى أن غياب اعتماد لغة الإشارة في المؤسسات التعليمية والإدارية ساهم في ارتفاع نسب الأمية بين فاقدي السمع، ما انعكس سلباً على فرصهم في التعلم والاندماج الاجتماعي والمهني.
ويأمل أصحاب المقترح أن يفتح هذا القانون الباب أمام إدماج فعلي لذوي الإعاقة السمعية في الحياة العامة، وأن يضع تونس في مصافّ الدول التي اعترفت رسمياً بلغة الإشارة كلغة وطنية تضمن الحق في التواصل والتعليم والعمل.