عبّرت منظمة إرشاد المستهلك عن بالغ انشغالها واستيائها من تجاهل عدد من البنوك التونسية لتطبيق مقتضيات الفصل 412 من المجلة التجارية، والمتعلق أساسًا بتنظيم مسألة الاعتراض على الشيكات وأحكام تسويتها.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذا التجاهل من قبل بعض المؤسسات البنكية يعرّض المستهلكين إلى أضرار مالية ومعنوية جسيمة، خاصة في ظل ما وصفته بـ”غياب الرقابة الفعلية” من قبل الجهات المعنية، ودعت إلى التدخل العاجل من البنك المركزي والسلط القضائية المختصة لضمان احترام القانون وتكريس مبدأ المساواة بين الحرفاء.
كما طالبت المنظمة بفتح تحقيق فوري في ممارسات بعض الفروع البنكية التي “تتعمد التلكؤ في رفع قرارات الاعتراض رغم استيفاء الشروط القانونية”، معتبرة ذلك ضربًا لثقة المستهلك في المنظومة البنكية برمتها.
ودعت المنظمة جميع المتضررين إلى التوجه إليها بشكاياتهم موثقة قصد متابعتها قانونيًا وإعلاميًا، في إطار ما تخوله لها مهامها في الدفاع عن حقوق المستهلك التونسي.