فريد الولهازي: مقرر بمجلس المنافسة:
مؤسسة قديمة بعض الشيء، و قد تطورت من لجنة منافسة إلى مجلس منافسة، و ينص القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة و الأسعار لسنة 2015 في فصله السادس على كون هذه الإتفاقات مخلة بالمنافسة مع الفصل عدد 5 و لكن يمكن إعفاؤها من تطبيق فصل قانون المنافسة.
كانت عقود الإستغلال ممنوعة لأنها تخل بالمنافسة، فخصوصية هذه العقود تتمثل في إمكانية التعرض للتزوير، و ما يمكن أن يفرضه صاحب العلامة من شروط… و بالتالي هناك مس بالمنافسة، و هو ما جعل المشرع يستثني مثل هذه العقود شريطة:
1- أن لا تؤدي لفرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف أو الإقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو جزء هاما منها.
2- تكون ضرورية لتقدم تقني أو اقتصادي و أنها تدر على مستعمليها قسطا عادلا من فوائدها.
هذا الفصل موجود منذ مدة طويلة، و عليه تخضع أصناف هذه العقود لترخيص من السيد الوزير المكلف بالتجارة، و ذلك بعد إستشارة مجلس المنافسة، و تعد هذه الإستشارة وجوبية، و لكن يبقى رأي مجلس المنافسة غير ملزم. و من أجل المحافظة على الشفافية، و حتى يكون لمثل هذه القرارات شيء من المصداقية، اشترط القانون أن يكون قرار السيد الوزير المكلف بالتجارة معللا، و أن يستشير فيه مجلس المنافسة، كما يتم نشره بالرائد الرسمي، و يتم نشر آراء مجلس المنافسة بموقع الواب، من ما يخول لأصحاب المصالح إمكانية الإطلاع على جميع القرارات المنشورة بالرائد الرسمي و المشاورات الموجودة على موقع الواب.. بالتالي فالإستشارة إلزامية، و لكن الرأي الذي تتمخض عنه غير ملزم. و لكن عندما ترفض الوزارة مخرجات مجلس المنافسة، تكون مطالبة بتعليل سبب الرفض، و الجدير بالذكر أن كل قرارات السيد الوزير المكلف بالتجارة مطابقة تقريبا لآراء مجلس المنافسة.
عقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية عقود قانونية 100%
منذ أن تم تحرير الإقتصاد التونسي سنة 1991 اكتست هذه العقود العديد من الأصناف، إذ نجد عقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية، و قد خص المشرع التونسي هذا الصنف من العقود بقانون خاص به، كما نجد العديد من أصناف العقود الأخرى، كعقود الإمتياز و عقود التنفيذ التجاري الحصري و غيرها… و كل هذه العقود خاضعة وجوبا للترخيص من السيد الوزير المكلف بالتجارة بعد استشارة مجلس المنافسة، و الصنف الوحيد من العقود الذي قام المشرع التونسي بتقنينه و إحاطته بنصوص تطبيقية هو عقد الإستغلال تحت التسمية الأصلية.
أما عقد التمثيل التجاري الحصري مثلا فهو ملزم لصاحبه ببيع منتوجات معينة دون الحصول على العلامة.