السبت, 5 يوليو, 2025
  • Login
جريدة الخبير
  • الرئيسية
  • أخبار
    • وطنية
      • سياسة
    • العربية
    • عالمية
  • أخبار الاقتصاد التونسي
  • رياضة
  • ثقافة
  • متفرقات
    • أمام التلفاز
    • الفيديوهات
  • ملفات
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • وطنية
      • سياسة
    • العربية
    • عالمية
  • أخبار الاقتصاد التونسي
  • رياضة
  • ثقافة
  • متفرقات
    • أمام التلفاز
    • الفيديوهات
  • ملفات
  • FR
No Result
View All Result
جريدة الخبير
No Result
View All Result

حول وضعيات تضارب المصالح بالنسبة للسادة أعضاء مجلس نواب الشعب

المحرّر superadmin
20 أفريل 2020
in بلاغ
Share on FacebookShare on Twitter
 
 
 
 
 
 
 

تبعا للجدل الذي أثير مؤخرا حول علاقة البعض من السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، وفي إطار ممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمهام الموكولة إليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح  و المرسوم عدد120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 و كل النصوص ذات العلاقة، يهم الهيئة أن تذكر بالأحكام الدستورية و التشريعية و كذلك بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتي تهدف جميعها إلى تفادي وقوع السادة رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في وضعيات تضارب للمصالح :

أولا: الدستور، وخاصة فصوله 10 و 11 و 15 و 125 و 130.

ثانيا: القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء: الفصول 35 و36 و37 و38:

تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بحالات منع الجمع بين عضوية المجلس ومهام أخرى بالإضافة إلى منع استعمال الصفة النيابية:

  • منع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه (الفصل 35 ) :
  • تحجير الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.
  • تحجير ممارسة وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
  • منع الإضطلاع بخطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
  • تحجير الجمع بين عضوية المجلس ومجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
  • تحجير ممارسة وظيفة لدى دول أخرى.
  • تحجير ممارسة وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
  • يمنع تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة (الفصل 36).
    • يمنع استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية (الفصل 37).
    • كلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة مشار إليها، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس (الفصل 38).

    ثالثا: القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: الفصول 9 و20 و24 و27 و28 و29:

    تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بالتعاقد والمشاركة في المداولات والتصويت وبقبول الهدايا:

    • ضرورة توجيه النائب لنسخة من نظير التصريح بالمصالح إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التصريح بالمكاسب والمصالح إلى الهيئة (الفصل 9).
    • يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية (الفصل 20).
      • يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. وعلى عضو مجلس نواب الشعب ورئيسه، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب أو مكتب المجلس، بحسب الحال، بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.
      • الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. تستثنى من ذلك الهدايا الرمزية والهدايا التي تقدم لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملـــــــــــــــــــــة (الفصل 27 والفصل 28 فقرة 1).
      • باستثناء الهدايا الرمزية، يتعين إعلام مكتب المجلس بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة ويتولى مكتب المجلس تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض (الفصل 28 فقرة 2).
      • تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحدّ المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة (الفصل 29).

      رابعا: النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (الفصل 25):

      • تحجير استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
      • يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية.
      • بالنسبة إلى أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، يحجر عليه القيام ضمن مهامه المهنية القيام بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
      • يمنع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من الفانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.

      ختاما : يشار إلى أنّ الهيئة سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024 إلى التنسيق مع المجلس بخصوص سبل تطبيق الأحكام القانونية أعلاه والتذكير بوجوب اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح المتعلقة بالنّواب وللغرض تم توجيه مراسلة للسيد رئيس المجلس بتاريخ 11 ديسمبر 2019 تضمنت دعوة إلى عقد اجتماعات في الغرض.

      وعليه، فإنّ الهيئة تدعو السيدات والسادة النواب إلى ضرورة احترام الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه.

       

      رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

      العميد شوقي الطبيب

ShareTweetSendShareSendShare
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTISEMENT
المقال السابق

الحكومة تحدث رسميا آلية لضمان القروض لفائدة القطاعات والمؤسسات المتضرّر ة من كوفيد 19

المقال اللاحق

إقرار آلية خاصة بالقروض المسندة للشركات المتضررة من جائحة كورونا

مقالات ذات صلة

بلاغ

طقس اليوم: امطار متفرقة ورياح قوية قرب السواحل

27 فبراير 2025
بلاغ

طقس اليوم: امطار متفرقة ورياح قوية قرب السواحل

27 فبراير 2025
أخبار

البنك التونسي للتضامن: تمتيع صغار فلاحي جندوبة و باجة بقروض دون ضمانات

25 سبتمبر 2023
أخبار

بنك الوفاق يقرب المسافات ويسهل الخدمات المصرفية على التونسيين المقيمين بالخارج

1 أغسطس 2023
المقال اللاحق

إقرار آلية خاصة بالقروض المسندة للشركات المتضررة من جائحة كورونا

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعونا

 
 
 
 
 
 Your browser does not support HTML5 video.

أحدث المقالات

  • تركيا: اعتقالات جديدة تطال ثلاثة رؤساء بلديات من المعارضة بتهم الجريمة المنظمة
  • ترامب يعلن بدء محادثات مع الصين حول صفقة محتملة لتطبيق “تيك توك” الأسبوع المقبل
  • البرتغال تشيّع ديوغو جوتا بحضور نجوم الكرة: صدمة في الأوساط الرياضية بعد رحيل مهاجم ليفربول
  • كلمة الإعلامي عبد اللطيف بن هدية في وداع شوقي قداس
  • إسرائيل تدرس رد حماس: اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لبحث مستقبل مفاوضات غزة

Tags

أحوال الطقس اتحاد الشغل اخبار تونس اضراب اقتصاد الاحوال الجوية الترجي الرياضي التونسي الجامعة التونسية لكرة القدم الجزائر الحماية المدنية الرصد الجوي السعودية القصرين القيروان المعهد الوطني للرصد الجوي النادي الافريقي امطار انس جابر بنزرت تقلبات جوية تونس حالة الطقس حرقة حريق رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية قيس سعيّد سوسة طقس طقس الليلة طقس اليوم عيد الاضحى فرنسا فساد قيس سعيد لرئيس الجمهورية قيس سعيد ليبيا مجلس النواب مصر معهد الرصد الجوي وزارة التجارة وزارة التربية وزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة الفلاحة ّ

تصنيفات

  • أخبار (16٬463)
  • أخبار الاقتصاد التونسي (991)
  • أمام التلفاز (1٬142)
  • العربية (3)
  • الفيديوهات (97)
  • بلاغ (2)
  • ثقافة (277)
  • حالة الطقس (3)
  • رياضة (2٬582)
  • سياحة (2)
  • سياسة (4٬996)
  • عالمية (4٬285)
  • متفرقات (909)
  • ملفات (48)
  • وطنية (15٬835)

2025 © جميع الحقوق محفوظة. تصميم و تطوير الموقع من قبل: INFOPUB

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • وطنية
      • سياسة
    • العربية
    • عالمية
  • أخبار الاقتصاد التونسي
  • رياضة
  • ثقافة
  • متفرقات
    • أمام التلفاز
    • الفيديوهات
  • ملفات
  • FR

2025 © جميع الحقوق محفوظة. تصميم و تطوير الموقع من قبل: INFOPUB

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In