جريدة الخبير

17 افريل موعد التسماع لبوغلاب في قضيته الأولى

في إنتظار تحديد موعد الإستماع بخصوص القضية الثانية

 

سيتم يوم الأربعاء المقبل الموافق ل17 افريل الجاري سماع الصفي محمد بوغلاب من قبل قاضي التحقيق في قضيته الأولى، حيث اصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس يوم 26 مارس المنقضي بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب. كما قرّرت إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات، في قضية رفعتها ضدّه موظفة بوزارة الشؤون الدينية.
ووفق هيئة الدفاع عن الإعلامي بوغلاب تم اصدار بطاقة الإيداع دون سماعه من قبل قاضي التحقيق ودون اعلام هئية الدفاع.
و يذكر انه تم اصدار بطاقة إيداع ثانية بالسجن ضد محمد بوغلاب بتاريخ 5 افريل الجاري على اثر شكاية تقدمت بها استاذة جامعية استنادا الى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث ادعت الشاكية ان الصحفي محمد بوغلاب أساء اليها من خلال تدوينة له على احدى المنصات.
و في هذا الشأن اكد احد محامي الإعلامي بوغلاب انه لم يتم أيضا سماع منوبه في هذه القضية، و لم يقع تحديد موعد لسماعه من قبل قاضي التحقيق، و تجدر الإشارة انه وفق الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال » يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
0 Shares