السيد محمد صالح العياري : مستشار جبائي
ابتداءا من سنة 2002 دخلت مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية حيّز التطبيق و أعطت بطبيعة الحال حقوق أكبر للمطالب بالضريبة لأنه أصبح لديه الإمكانيات اذ توجد المحكمة الابتدائية و الاستئنافية و محكمة التعقيب التي هي المحكمة الإدارية في المادة الجبائية و لكن أول المراحل التي نبدأ بها هي حق المراقبة الجبائية التي تعمل بجمع المعلومات اللازمة للتوصل الى نتيجة هل يمكن القيام بعملية مراجعة جبائية لشخص طبيعي أو معنوي أو لا؟ و تأخذ المعلومات من حرفاء المعني بالأمر و من المزودين و بالرجوع الى عقود البيع و الشراء المسجلين لدى القباضات المالية و تيدأ بتكوين فكرة عن المطالَب بالضريبة و تقوم بمطلب الإرشادات و المبررات و التوضيحات.
و تتمثل المرحلة الثانية في حق الاطلاع و هي ان مصالح الجباية عندما تبدأ في أخذ فكرة على المداخيل أو رقم المعاملات المحقق من قبل المعني بالأمر و لكن يوجد شكوك فتتنقل مصالح الجباية على عين المكان لدى مؤسسة عمومية أو خاصة و لهم الحق في ذلك للاطلاع مثلا الذهاب للمزود المعني بالأمر و تسأل عن البيوعات التي قام بها لشركة معينة أو شخص معين و الشركة المعنية ملزمة قانونا بتمكين مصالح الجباية بكل المعلومات المتعلقة بالشخص الذي ستقع مراجعته.
و هنا لابد من الإشارة الى ان الشراءات في شكل فواتير إذا لم يقع تسجيلها بالمحاسبة سوف لن تقبل كأعباء قابلة للطرح من قاعدة الضريبة.
و تتمثل المرحلة الثالثة في رفع السر البنكي في سنة 2014 ففي السابق كانت مصالح الجبايةتتحصل على أرقام الحسابات فقط و لكن منذ بداية سنة 2014 تراسل مصالح الجباية المطالَب بالضريبة و تطالبه بكشف للحساب البنكي فإذا استجاب و مدها بالكشوفات البنكية فمصالح الجباية غير ملزمة بالتوجه للبنك و لكن اذا رفض ذلك أو حاول التنصل من هذه المسؤولية فمصالح الجباية هنا لها الحق في الاتصال بصفة مباشرة بالبنوك و الحصول على كل الكشوفات البنكية المتعلقة بالشخص الطبيعي أو المعنوي.
و هنا نصل الى الإجراءات الجبائية اما في شكل مراجعة جبائية أولية و إلا مراجعة جبائية معمقة و الفرق بينهما يتمثل في ان المراجعة الجبائية الأولية تتم دون إعلام المطالَب بالضريبة لأنه غير مطالب بتقديم المحاسبة فالمراجعة الجبائية الأولية تتم على أساس الوثائق و المعطياتالتي هي بحوزة الادارة أو بواسطة ما يسمى القرائن القانونية او الفعلية و بالتالي مصالح الجباية لديها العديد من المعلومات حول المطالَب بالضريبة و تراسله في إمكانية إثبات اقتناء عقار أو شراء اسهم بمبلغ كبير و اذا اثبت المطالَب بالضريبة هنا و أجاب إدارة الجباية و مدها بكل الوثائق المطلوبة فيمكن هنا غلق
الملف و اذا لم يقدم المعطيات فلإدارة الجباية اجل محدد و هو تسعون يوما لإعداد ما يسمى بالإعلام بنتائج المراجعة الجبائية و في نفس الوقت إدارة الجباية اذا قامت بعملية المراجعة الجبائية الأولية لا يمكنها اعادة نفس المراجعة بالنسبة الى نفس السنوات و نفس الأداءات و الضرائب المستوجبة.
و بالنسبة للمراجعة الجبائية المعمقة فهي تتعمق بصفة عامة في مكاسب المطالبين بالضريبة و هنا يجب إعلام المؤسسة فردية او ذات معنوية بان مصالح الجباية ستتنقل للمؤسسة للقيام بهذه العملية و تمنحها 15 يوما كأقصى تقدير انطلاقا من عملية المراجعة الجبائية المعمقة و هو حفاظا على حقوق المطالبين بالضريبة لتجهيز نفسهً و تحضير الحسابات اللازمة… و هنا المحاسبة و كل الوثائق و المعطيات يجب وضعها على ذمة مصالح مراقبة الجباية و هنا تخير مصالح مراقبة الجباية المطالَب بالضريبة بالقيام بالعملية اما في مكتبه ان كان لديه او ان تقوم بمطلب لإدارة الجباية بان تتم المراجعة الجبائية في مكاتب إدارة الجباية و له الحق في ذلك.
و باعتبار ان المراجعة أصبحت معمقة، تعلم مصالح مراقبة الجباية المطالَب بالضريبة انه بامكانه الاستعانة باي شخص يراه مناسبا للدفاع عن حقوقه طبقا للقانون كالمحاسب او المستشار الجبائي او المحامي…
و بعد العمل بعملية المراجعة الجبائية المعمقة، جاء المشرع و حدد المدة لذلك فإذا كانت للمؤسسة محاسبة قانونية فلا يمكن ان تتجاوز عملية المراجعة الجبائية المعمقة الستة أشهر و إذا لم تكن له محاسبة يمكن القيام بعملية المراجعة الجبائية لمدة سنة لكي يتسنى لمصالح المراقبة الجبائية الحصول و جمع المعلومات اللازمة و الضرورية.
و اخيراً يتم الاعلام بنتائج المراجعة الجبائية و الذي يحتوي بطبيعة الحال المبالغ التي تسمى بأصل الأداء و خطايا التأخير و للمعني بالأمر مدة قانونية لا يمكن تجاوزها للرد على نتائج المراجعة الجبائية و هي 45 يوما و هنا الإدارة تصبح ملزمة للرد على المطالَب بالضريبة في ظرف ستة أشهر و المطالَب بالضريبة ايضا يصبح ملزما بالرد على رد الادارة في ظرف 15 يوما.
و بعد ما تتم كل هذه الإجراءات اما ان يكون هناك صلح مع إدارة الجباية و الا إدارة الجباية يصبح لها الحق في إعداد قرار التوظيف الإجباري و هو ما يعني عدم إمكانية الصلح مع إدارة الجباية والتوجه الى المحكمة.