جريدة الخبير

صدور كرّاس ممارسة مهنة عون الإشهار ومستشار الإتّصال: التفاصيل

صدر بالرائد الرسمي قـرار مؤرخ يوم 17 أفريل 2020 وموقّع من وزيري التجارة محمد المسيليني والتنمية والإستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي يتعلق بالمصادقة على كراس شروط يحدّد الضوابط اللازمة لممارسة مهنة عون إشهار تجاري. علما وأنّه قد تمّ إستثناء الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية المباشرين لمهنة عون إشهار تجاري والمتحصلين على ترخيص سابقا من سحب وإيداع كراس الشروط والتصريح بالنشاط.

و يعتبر عون إشهار تجاري على معنى هذا الكراس كل شخص طبيعي أو معنوي مهنته العادية جمع رغبات المعلن وتحقيقها بمختلف المستندات حسب الشكل الذي يتولًى خلقه بالاتفاق مع المعلن.

شرط الجنسية التونسية والمستوى التعليمي

ويشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أتمّ سنتين من التعليم العالي بنجاح ويثبت أن لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنة في مؤسسة إشهارية.

أمّا الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة هذه المهنة فينبغي أن تكون له الأهلية الواجبة لتعاطي التجارة وأن تكون له الجنسية التونسية، و أن يكون نقيّ السوابق العدلية، وألاّ يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس أو التحجير في ما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر.

الضمان البنكي ورأس المال 

وينص كراس الشروط على الراغب في ممارسة هذا النشاط أن يوفّر الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة الأنشطة ضمانا بنكيا لا يقل عن 10 آلاف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة الاستشارة في الاتصال. وأن يوفّر ضمانا بنكيا لا يقل عن 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار، أو في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار ووكالة الاستشارة في الاتصال.

و ينبغي ألاّ يقلّ رأس المال عن 10 آلاف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة الاستشارة في الاتصال، و 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار، أو في صورة ممارسة النشاط في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار ووكالة الاستشارة في الاتصال.

المساهمة الأجنبية

ويشترط في الشخص المعنوي أن يكون خاضعا للقانون التونسي وألاّ تتجاوز نسبة المساهمة الأجنبية في رأس المال الخمسين بالمائة (%50) وأن يعهد وجوبا بمهام إدارة الشركة إلى تونسي أو تونسيين.و يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري، إيداع تصريح بالنشاط وفقا لأنموذج مودع لدى المصالح المركزية لوزارة التجارة مرفقا بنسخة من كراس الشروط ممضى من قبل المعني بالأمر ومسبوقا بعبارتي “إطلعت ووافقت”.

العقوبات الإدارية

وبخصوص العقوبات ، يتخذ الوزير المكلف بالتجارة ضد كل مخالف لأحكام كراس الشروط العقوبات الإدارية ابتداء بالإنذار، وصولا إلى غلق المحل لمدة أقصاها شهر في صورة عدم الامتثال للإنذار أو عند تكرار مخالفة كراس الشروط. و يتم توجيه الإنذار للمخالف من قبل الوزير المكلف بالتجارة بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.ويقع اتخاذ عقوبة الغلق بمقتضى قرار معلل من الوزير المكلف بالتجارة.

المصدر:موزاييك
index

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *