تعليقا على ما ورد في نص مشروع دستور الرئيس سعيد، المنشور يوم 8 جويلية و الذي جاء لإلغاء نسخة 30 جوان الماضي بسبب جملة من الاخطاء أثارها الرأي العام و قال عنها الرئيس “قد تسربت”، نشر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني ما يلي على صفحته الفايسبوكية:
“أولا: التحسينات الفعليّة
- الفصل 55: ادراج التناسب وحذف “الآداب العامّة” واضافة “لضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي” لكن دون ذكر “نظام مدني”.
- الفصل71 : “يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا”
- الفصل90 : “ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.”
- ” الفصل124 : “لكلّ شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التّقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية.”
ثانيا: تحسين جانب نتج عنه تعقيد لجانب اخر:
- الفصل125 : “المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية أو الاستشارية بالمحكـــمة الإدارية، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون”.
سلطة رئيس الجمهورية مقيدة بتعيينه “الأقدم” لكنّ “الأقدم” تنتهي مهمته بتقاعده وهذا يعني سنة في أقصى الحالات (وليس “على الأقل”) ويليه الأقدم… كيف نؤسس لفقه قضاء دستور مع عدم الاستقرار هذا؟
ثالثا: تسلل خطأ عند تصويب الخطأ الذي سبق أن تسرّب.
الفصل 138 (جديد): “يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه. وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات، فإن رئيس الجمهورية يختم، بعنوان قانون دستوري، القانون المنقّح للدستور طبقا للفصل المائة وثلاثة منه. ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.”
“يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه”: يعرضه على من؟
“وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات”: أيّ محكمة؟”…