جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

ثقافة جبائية مع المستشار الجبائي محمد صالح العياري: الأسباب المعتمدة من قبل مصالح الجباية لرفض المحاسبة

 

1- تطرح لغاية ضبط الرّبح الخاضع للضّريبة الإستهلاكات التّي تقوم بها المؤسّسة بإعتبار القواعد المضبوطة بالتّشريع المحاسبي دون أن يتجاوز المبلغ القابل للطّرح الإستهلاكات ذات الأقساط الثابتة المحتسبة على أساس نسب قصوى.

غير أنّ إستهلاكات الأصول الثّابتة ذات القيمة الضعيفة تطرح بصفة كلية من نتائج السنة المالية التّي وقع فيها إستعمالها و ذلك في حدود 500 دينار و تضبط نسب الإستهلاك القصوى و قيمة الأصول التّي يمكن أن تكون محلّ إستهلاك كلّي بمقتضى أمر. (الأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008).

2- تطبّق الإستهلاكات سالفة الذّكر على الأصول الثابتة أو على عناصرها التّي تختلف مدّة إستعمالها عن الأصول الأصلية و المعرضة لفقدان قيمتها و التّي هي على ملك المؤسّسة بما في ذلك المباني المشيدة على أراضي الغير.

و يحتسب الإستهلاك إبتداء من تاريخ الإقتناء أو البناء أو الصنع أو بدء الإستعمال أو الإستغلال، إذا تمّ فيما بعد، أو من تاريخ الدخول في الإنتاج بالنّسبة إلى الغراسات الفلاحية و ذلك على أساس ثمن تكلفة الإقتناء أو البناء أو الصنع أو الغراسات.

ملاحظـــــــة هامّــــــــة: لا تتضمّن قاعدة إحتساب الإستهلاكات الأداء على القيمة المضافة القابل للطّرح

3- تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضّريبة القيمة المحاسبية الصافية للأصول التّي يتمّ إتلافها من نتائج السنة التّي أتلفت فيها و ذلك على أساس الوثائق المثبتة لذلك (بصفة عامّة على ضوء محضر عجز).

4- تطرح كذلك الإستهلاكات المكونة بعنوان سنة مالية و التّي لم يتسنّ طرحها بموجب الحدود القصوى و المدد الدنيا المذكورة أعلاه و ذلك من نتائج السنوات المالية الموالية لسنة تكوينها و ذلك حسب نفس النسب و المدد المذكورة.

5- و تطرح الإستهلاكات التّي وقع تأجيل طرحها أثناء فترات الخسارة بالتتابع من نتائج السنوات المالية الموالية شريطة التّنصيص عليها ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية.

6- تنتفع المؤسّسات، بإستثناء النّاشطة في القطاع المالي و قطاعات الطّاقة و المناجم و البعث العقاري و الإستهلاك على عين المكان، بطرح إضافي بنسبة 30% بعنوان إستهلاكات الآلات و المعدّات و التّجهيزات المخصّصة للإستغلال، بإستثناء السيارات السياحية من غير التّي تكون الغرض الأصلي للإستغلال، المقتناة أو التّي تمّ صنعها في إطار عمليات توسعة أو تجديد من أساس الضريبة على الدّخل أو الضريبة على الشّركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الإقتناء أو الصنع أو بدء الإستعمال، حسب الحالة. (أضيفت بالفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *