السيد محمد صالح العياري : مستشار جبائي
في البداية اريد التاكيد على مساندتنا للفلاحين و للمجهود الكبير الذي يقومون به و كما يعلم الجميع أن ” تونس مطمورة روما ” فأنا مقتنع ان للفلاحة دور كبير في الاقتصادالتونسي.
و هنا لا يحي ان ننسى ان قانون الاستثمار او قانون الاستثمار او قانون الامتيازات الجبائية اسند العديد من الامتيازات الجبائية و المالية للفلاحين .
فالبنسة الى الامتيازات الجبائية، فالشخص الطبيعي او المعنوي عند الدخول في طور النشاط الفعلي يقدم تصريحا بالاستثمار لدى ومالك النهوض للاستثمارات الفلاحية، عند انطلاق المشروع بصفة فعلية الفلاح في شكل شركة او شخص طبيعي يمكنه الانتفاع بالطرح الكلي من المداخيل او الأرباح المتأتية من النشاط بمعنى عشر سنوات لا يدفع أي شيء.
و في مرحلة ثانية، و بعد العشر سنوات اذا كانت ذات معنوية فهي تدفع10% و بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فلم يكن لديهم هذا الامتياز و أصبح لديهم امتياز جديد يتمثل في طرح ثلثي المداخيل و اخضاع الثلث المتبقي بطبيعة الحال للضريبة على الدخل حسي الشرائح و النسب التصاعدية.
و في مرحلة ثالثة، و التي نسميها الأرباح او المداخيل المعاد استثمارها بمعنى ان الشخص لديه نقود و يريد استثمارهافي رأسمال شركة و عند الاكتتاب او الترفيع في رأسمال شركة فلاحية، المشرع يعطي الإمكانية للشخص الذي يساهم بطرح كل الأرباح او المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة 100% بصرف النظر عن الضريبة الدنيا بمعنى دون احتساب الضريبة الدنيا و التي هي اليوم تقدر ب45% من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و بنسبة 15% للذوات المعنوية الخاضعة لنسبة 25% و الآخرون بقيت 20%.
و الامتياز الرابع يتمثل في انه عند القيام بمشروع فلاحي يجب اقتناء ارض فلاحية، جاء المشرع ليبين انه عند اقتناء ارض يتم دفع معلوم نسبي للتسجيل يقدر ب5% للفلاحين و الحق هنا مدة ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد ان يقدم مطلب لاسترجاع المعلوم النسبي بشرط أساسي هو ايداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
و الامتياز الأخير بالنسبة الجباية فانه هناك اعفاء تام من المعاليم الديوانية بالنسبة للتجهيزات الفلاحية .
و بالنسبة الى الأداء على القيمة المُضافة فانه في بعض القطاعات الاخرى 10% و حاليا 12% و بالنظام الجديد 13% اي انها نسبة منخفضة و لكن بالنسبة للفلاحة فهي ليست في ميدان تطبيقي على القيمة المُضافة لذلك في مادة الأداء على القيمة المُضافة القطاع الفلاحي ينتفع بتوقيفالهمل بالاداء على القيمة المُضافة عند التوريد و كذلك عند الاقتناء من السوق المحلية.
و في ما يخص المنح، لدينا منحة الترفيع في القيمة المُضافة و القدرة التنافسية و الفلاحات ذات الأولوية و التي هي الفلاحة و الصيد البحري و تربية الأحياء المائية و الخدمات المرتبطة بها.
و الثانية أنشطة التحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية و الصيد البحري.
و هنا لديهم 15% من كلفة الاستثمار الجملية في حدود مليون دينار و لكن بالنسبة للفلاحةصنف”أ ” بمعنى اذا كانت كلفة الاستثمار لا تتجاوز 200 الف دينار بالنسبة للفلاحة و لا تتجاوز 300 الف دينار بالنسبة للصيد البحري نسبة 15% تصبح 3%.
و المنحة الثانية تتمثل في ان كلفة الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة و تحسين الإنتاجية 50% من الكلفة الجملية مع سقف 500 الف دينار .
لكن للفلاحين كذلك امتياز خاص فال55% تصبح 55% بالنسبة للاستثمارات صنف ” أ ” للقطاع الفلاحي و الصيد البحري و تصبح 60
بالنسبة للمنخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية و مجامع التنمية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري.