جريدة الخبير
  • أخبار

    • وطنية

      وطنية
      • ثقافة

        ثقافة
      • سياسة

      • حالة الطقس

    • عالمية

      • تنمية

        تنمية
      • تكنولوجيا

      • إقتصاد

        إقتصاد
    • رياضة

      رياضة
  • أمام التلفاز

    أمام التلفاز
  • الفيديوهات

    الفيديوهات
  • فضاء حر

    فضاء حر
  • متفرقات

    متفرقات
  • ملفات

    ملفات
  • Version Française

مجلة الاقتصاد التونسي معلومات صحيفة تونس، أخبار تونس

  • Facebook

  • Youtube

27/02/2021 31401714 lexpert.tn@gmail.com
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
لـ L'expert | 20/01/2021 | أمام التلفاز | 0 تعليقات

آجال إيداع التصاريح السنوية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين: محمد صالح العياري يوضح

آجال إيداع التصاريح السنوية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين: محمد صالح العياري يوضح
ShareTweet

آجال إيداع التصاريح السنوية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين

إذا لم يقع إيداع التصاريح الجبائية في الآجال المحددة، فسيكون هناك خطايا تأخير. و في ما يلي أقدم لحضراتكم آجال إيداع التصاريح السنوية.

آجــــال إيـــداع التّصاريـــح السّنويـــة بالنّسبــــة للأشخـــــاص الطّبيـــعييــــن و الأشخاص المعنويين

*بالنّسبـــــة للأشخــــــاص الطّبيعييـــــن:

1- إلـى غاية 25 فيفري: بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون مداخيل رؤوس أموال منقولة أو مداخيل الأوراق المالية أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج من غير الأجور و الجرايات والإيرادات العمرية،

ملاحظــــــــة: و يطبّق هذا الأجل أيضا على التصريح بالقيمة الزائدة المتأتيّة من التّفويت في السّندات أو المنابات الإجتماعية.

2- إلى غاية 25 أفريل: بالنّسبة للتجار،

3- إلى غاية 25 ماي: بالنّسبة لمسدي الخدمات و للأشخاص المتعاطين لنشاط صناعي أو لمهنة غير تجارية و كذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون عدة أنشطة أو يحققون أكثر من صنف واحد من المداخيل، بما في ذلك المداخيل الواردة بالفقرة عدد 1 أعلاه.

4- إلى غاية 25 جويلية: بالنسبة للأشخاص الذّين يتعاطون حرفا تقليدية.

و يطبّق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين يحققون إضافة إلى أرباح الحرف التقليدية المداخيل المشار إليها بالفقرة عدد 1 أعلاه.

5- إلى غاية 25 أوت: بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الإستغلالات الفلاحية و الصيد البحري.

ملاحظـــــة: و يودع التصريح إلى غاية يوم 25 من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ غير موفى شهر ديسمبر.

و يطبّق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين يحققون إضافة إلى أرباح الإستغلال الفلاحي و الصيد البحري المداخيل المشار إليها بالفقرتين الفرعتين عدد 1 و 4 أعلاه.

6- إلى غاية 5 ديسمبر: بالنسبة للأجراء والمنتفعين بجــرايات أو بإيرادات عمرية وذلك بالنسبة إلى الأجور والجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر التونسي و الأجنبي

و يطبّق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين يحققون إضافة إلى الأجور أو الجرايات أو الإيرادات العمرية المداخيل المشار إليها بالفقرتين الفرعيتين “1” و”5″ أعلاه.

*بالنّسبــــــة للأشخــــــــاص المعنوييـــــــــن:

يجب إيداع التّصريح في أجل أقصاه 25 مارس من كلّ سنة

أو في أجل أقصاه الخمسة و عشرين يوما من الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية، في صورة ختمها بتاريخ آخر غير موفى شهر ديسمبر.

و يطبّق هذا الأجل أيضا على الخصم من المورد بنسبة 10% بعنوان الأرباح الموّزعة

تكتسي التّصاريح المتعلّقة بضبط الضّريبة على الشّركات صبغة وقتية:

بالنّسبة إلى الشّركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات قبل إنعقاد الجلسة السنوية العامّة للشركاء التّي تقع فيها المصادقة على حسابات السنة المذكورة

أو قبل التّصديق على حسابات السنة المعنية من قبل مراقب حسابات بالنّسبة إلى شركات الشّخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،

و يمكن تنقيح هذه التّصاريح في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة أو التّصديق على الحسابات حسب الحالة و في أجل أقصاه الخامس و العشرين من الشّهر الثالث الموالي للتّاريخ الأقصى.

*بخصــــــوص التّصريــــــح المتعلّـــــــق بالقيمــــة الزّائدة العقاريــــــة:

يودع التّصريح المتعلّق بالقيمة الزّائدة العقارية في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي للتّحقيق الفعلي للتّفويت

و يقع دفع الضّريبة المستوجبة على القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التّفويت في الأراضي الدّولية التّي فقدت صبغتها الفلاحية، على أساس تصريح أولي يقع خلال الشّهر الذّي يلي تاريخ الإعلام بالقيمة المحدّدة من طرف خبير أملاك الدولة.

و تمثل الضريبة المستخلصة على هذا الأساس تسبقة يقع طرحها من الضريبة المستوجبة عند التفويت الفعلي في كامل الأرض أو في جزء منها.

وتعتبر هذه التسبقة حدا أدنى لمقدار الضريبة المستوجبة على القيمة المحققة عند التفويت.

و لا يمكن تسليم شهادة رفع اليد للمنتفعين بأراضي دولية ذات صبغة فلاحية على وجه التفويت إلاّ بعد الإدلاء بما يفيد دفع الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية.

وفي صورة عدم التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المتأتيّة من التّفويت في العقارات المبنية أو الأراضي غير المبنية، يمكن لمصالح الجباية، بعد إنقضاء شهر من تاريخ التنبيه على المعني بالأمر، توظيف تسبقة وجوبا بعنوان الضريبة المذكورة بنسبة 2,5% من سعر التفويت المصرّح به في العقد.

  • تويتر
  • فيسبوك
  • بنترست

أرسل إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

L’expert S05 EP 17

https://www.youtube.com/watch?v=sRzch7JRTQY&t=2s

أحدث المقالات

  • مسؤول اممي: الانتخابات المقبلة في فلسطين خطوة حاسمة لترسيخ الوحدة الوطنية
  • الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة اتباع قواعد مالية جديدة للتعافي من كورونا
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم الدين العمومي في ظل غياب الاصلاحات في تونس
  • ياسمين الحمامات: القبض على أحد أخطر مروّجي المخدّرات
  • رئيس الحكومة يتحول صباح اليوم الى المستشفى العسكري بتونس ويطمئن على رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد اثر تعرضه إلى وعكة صحية أمس.
  • Facebook

  • Youtube

جميع الحقوق محفوضة L'expert 2020
بتقنية مهارتي | ووردبريس
  • تويتر
  • فيسبوك
  • بنترست